السيد السيستاني
92
منهاج الصالحين
خاتمة : في الإقالة وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة - غير النكاح - حتى الهبة اللازمة ، وفي جريانها في الضمان والصدقة إشكال ، وتقع بكل لفظ يدل على المراد وإن لم يكن عربيا بل تقع بالفعل كما تقع بالقول ، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخا وإقالة ووجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه . مسألة 304 : لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان عنهما ، فلو أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه . مسألة 305 : إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله بأن قال له : أقلني ولك هذا المال ، أو أقلني ولك علي كذا فالأظهر الصحة . مسألة 306 : لو أقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقبل أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي فقبل صح . مسألة 307 : لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة . مسألة 308 : في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال ، والظاهر العدم . مسألة 309 : تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه ويتقسط الثمن حينئذ على النسبة ، وإذا تعدد البائع أو المشتري تصح الإقالة بين أحدهما والطرف الآخر بالنسبة إلى حصته ولا يشترط رضى الآخر . مسألة 310 : تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة ،